للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أدلة من قال: إن النية ليست شرطًا في الوضوء وفي التيمم:

[الدليل الأول]

قوله تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ) إلى قوله تعالى: (وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا) [المائدة: ٦].

وجه الاستدلال:

أن الله سبحانه وتعالى أمر بالوضوء والغسل أمرًا مطلقًا دون قيد النية، ولا يجوز تقييد المطلق إلا بدليل، فمن غسل أعضاءه، ومسح رأسه فقد امتثل الأمر وصح وضوؤه، وكذلك من غسل بدنه (١).

ونوقش:

بأن القيام إلى الصلاة يعني القيام بقصد الصلاة، وهذه هي النية.

[الدليل الثاني]

قوله تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُباً إِلَاّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا) [النساء: ٤٣].

وجه الاستدلال:

نهى الجنب عن قربان الصلاة إذا لم يكن عابر سبيل إلى غاية الاغتسال، وأطلق ولم يشترط النية، فيقتضي انتهاء حكم النهي عند الاغتسال، ولو لم يكن معه نية (٢).

ويناقش:

بأن اغتسال الجنب إذا قصد به الصلاة فقد نوى ما تشترط له الطهارة، وهذا كاف في تحصيل النية.


(١) انظر بدائع الصنائع (١/ ١٩).
(٢) انظر المرجع السابق، ونفس الصفحة.

<<  <  ج: ص:  >  >>