للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المبحث الثامن في وجوب الكفارة على من جامع الحائض جاهلً أو ناسيًا

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• الجاهل في الشريعة يجري مجرى الناسي على الصحيح؛ لعدم تعمد المخالفة، فلا كفارة ولا إثم للعفو عن الخطأ والنسيان ما لم يقصر، وإلا أثم.

• الجاهل أولى بالمعذرة من الناسي ما لم يقصر في معرفة الحكم.

• الجهل والنسيان يعذر بهما في حق الله تعالى في المنهيات دون المأمورات، والأصل فيه حديث معاوية بن الحكم لما تكلم في الصلاة، ولم يؤمر بالإعادة.

• كل من علم تحريم شيء، وجهل ما يترتب عليه لم يفده ذلك.

• إعذار الجاهل من باب التخفيف، لا من حيث جهله؛ إذ لو عذر من أجل جهله لكان الجهل خيرًا من العلم؛ لأنه يحط عن العبد أعباء التكليف.

[م-٧٧٣] قال ابن قدامة: «على وجهين:

أحدهما: تجب لعموم الخبر؛ ولأنها كفارة تجب بالوطء أشبهت كفارة -الوطء في الصوم والإحرام- قلت: وهذا هو المشهور عند الحنابلة ثم قال: والثاني: لا تجب؛

<<  <  ج: ص:  >  >>