للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفرع الثالث في تعفير الإناء بتراب نجس]

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• ما كان نجسًا في نفسه، لا يمكن أن يطهر غيره.

[م-٥٧٧] اختلف القائلون باشتراط التراب في تطهير الإناء من ولوغ الكلب، هل يشترط أن يكون التراب طاهرًا؟

فقيل: يشترط ذلك، وهو أصح الوجهين عند الشافعية (١)، ومذهب الحنابلة (٢).

وقيل: يجزئ التراب النجس، وهو وجه في مذهب الشافعية (٣).

• دليل القائلين باشتراط الطهارة:

[الدليل الأول]

إن التراب النجس لا يمكن أن يكون سببًا في طهارة المحل، فما كان نجسًا في


(١) قال في روضة الطالبين (١/ ٣٢): ولا يكفي التراب النجس على الأصح كالتيمم. اهـ، وانظر مغني المحتاج (١/ ٨٤)، حاشيتا قليبوبي وعميرة (١/ ٧٤).
(٢) شرح منتهى الإرادات (١/ ٩٧، ٩٨)، كشاف القناع (١/ ٢٠٩)، الإنصاف (١/ ٣١٠ - ٣١٢).
(٣) مغني المحتاج (١/ ٨٤)، حاشيتا قليبوبي وعميرة (١/ ٧٤)، روضة الطالبين (١/ ٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>