للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفرع الخامس في قيام الغسلة الثامنة مقام التراب]

[م-٥٧٩] اختلف العلماء فيما إذا اقتصر على الماء، وغسله ثماني مرات، فهل تكفي الغسلة الثامنة عن التراب.

فقيل: لا يطهر، وهو الوجه الأصح في مذهب الشافعية (١)، ومذهب الحنابلة (٢).

وقيل: يطهر مطلقًا، وهو وجه في مذهب الشافعية (٣).

وقيل: يطهر عند عدم التراب دون وجوده، وهو وجه ثالث في مذهب الشافعية (٤).

• دليل من قال: تنوب الغسلة الثامنة عن التراب:

قال: إن الماء أقوى من التراب في التطهير، فإذا استبدل القوي بالأقوى قام مقامه في التطهير.


(١) روضة الطالبين (١/ ٣٢)، طرح التثريب (٢/ ١٣٣، ١٣٤).
(٢) كشاف القناع (١/ ٢٠٩)، الإنصاف (١/ ٣١٠ - ٣١٢).
(٣) روضة الطالبين (١/ ٣٢).
(٤) المرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>