للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صفوان، وفيه: (من الحدث إلى الحدث) (١).

[الدليل الثالث]

من القياس، قالوا: إن المسح على الخفين عبادة مؤقتة، فكان ابتداء وقتها من حين جواز فعلها، كالصلاة فإن أخر المسح بعد الحدث، فقد ترك ما أبيح له، وفوت على نفسه جزءًا من الوقت، فإن ترك ما أبيح له إلى أن جاء الوقت الذي أحدث فيه فقد تم الوقت الذي أبيح له فيه المسح، ووجب خلع الخف (٢).

[الدليل الرابع]

قالوا: إن الحدث سبب للمسح على الخفين، فعلق الحكم به، ولا يمكن اعتباره من وقت المسح؛ لأنه لو أحدث ولم يمسح، ولم يصل أيامًا لا إشكال أنه لا يمسح بعد ذلك، فكان العدل في الاعتبار من وقت الحدث (٣).

• أدلة القائلين بأن المدة تبتدئ من أول مسح بعد الحدث:

[الدليل الأول]

(٥٩٦ - ٩٣) ما رواه أحمد من طريق الأعمش، عن الحكم، عن القاسم بن مخيمرة،

عن شريح بن هانئ، قال: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن المسح، فقالت: ائت عليًا رضي الله تعالى عنه، فهو أعلم بذلك مني، قال: فأتيت عليًا رضي الله تعالى عنه، فسألته عن المسح على الخفين، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نمسح على الخفين يومًا وليلةً، وللمسافر ثلاثًا (٤).


(١) ذكره النووي في المجموع (١/ ٥١٢)، وقال: «وهي زيادة غريبة، وليست ثابتة»، وانظر البدر المنير لابن الملقن (٣/ ١٥).
(٢) انظر المجموع (١/ ٥١٢)، الأوسط (١/ ٤٤٥).
(٣) المبسوط (١/ ٩٩).
(٤) المسند (١/ ١١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>