للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الثاني

هل الاستنجاء على الفور أم على التراخي؟

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• الأمر المطلق، هل هو على الفور، أم على التراخي؟

• الواجب لغيره يجب عند وجوب ذلك الشيء.

[م-٥٨٣] لما كان الاستنجاء هو من باب إزالة النجاسة، وإزالة النجاسة واجبة للصلاة صرح الشافعية بأن الاستجمار لا يجب على الفور، بل يجوز تأخيره حتى يريد الطهارة أو الصلاة (١)، ويستحب تعجيله.

• الدليل بأن الاستنجاء على التراخي:

[الدليل الأول]

(١٢٦٧ - ٨) ما رواه البخاري في صحيحه: وقال أحمد بن شبيب، حدثنا أبي، عن يونس، عن ابن شهاب، قال: حدثني حمزة بن عبد الله، عن أبيه قال كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك (٢).


(١) المجموع (١/ ١٤٦)، إعانة الطالبين (١/ ١٠٧)، الإقناع للشربيني (١/ ٥٣)، حواشي الشرواني (١/ ١٧٤)، شرح زبد ابن رسلان (ص: ٥٢)، مغني المحتاج (١/ ٤٣)، أسنى المطالب (١/ ٥٠).
(٢) صحيح البخاري (١٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>