للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والمالكية (١)، وقول في مذهب الحنابلة (٢).

وقيل: الترتيب فرض، بأن يقدم وجهه، ثم يديه وهو مذهب الشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

وقيل: إن تيمم بضربتين: وجب الترتيب، وإن تيمم بضربة واحدة لم يجب، وهو قول في مذهب الحنابلة (٥).

وقيل: يقدم في التيمم اليدان قبل الوجه، وهو قول الأعمش (٦).

• دليل من قال: إن الترتيب مسنون:

[الدليل الأول]

لا يوجد دليل على أن الترتيب واجب، والأصل عدم التكليف حتى يقوم دليل على الوجوب.

[الدليل الثاني]

لو كان الترتيب واجبًا لعبر الله عنه بـ (ثم) المفيدة للترتيب، ولقال سبحانه


(١) مواهب الجليل (١/ ٣٥٦)، الخرشي (١/ ١٩٤)، الخلاصة الفقهية (ص: ٤٢)، التاج والإكليل (١/ ٣٥٦).
(٢) قال في الإنصاف (١/ ٢٨٧): «قال المجد في شرحه: قياس المذهب عندي أن الترتيب لا يجب في التيمم، وإن وجب في الوضوء؛ لأن بطون الأصابع لا يجب مسحها بعد الوجه في التيمم بالضربة الواحدة، بل يعتد بمسحها معه، واختاره في الفائق، قال ابن تميم: وهو أولى». وانظر المبدع (١/ ٢٢٢).
(٣) قال النووي في المجموع (٢/ ٢٦٨): «قال أصحابنا: أركان التيمم ستة متفق عليها، وهي النية، ومسح الوجه واليدين، وتقديم الوجه على اليدين، والقصد إلى الصعيد ونقله ... ». وانظر: مغني المحتاج (١/ ٩٩)، كفاية الأخيار (١/ ٦٠).
(٤) الإنصاف (١/ ٢٨٧)، المبدع (١/ ٢٢٢).
(٥) جاء في الإنصاف نقلًا من الحاوي الكبير (١/ ٢٨٧): «إن تيمم بضربتين وجب الترتيب، وإن تيمم بضربة واحدة لم يجب، قال ابن عقيل: رأيت التيمم بضربة واحدة قد أسقط ترتيبًا مستحقًا في الوضوء، وهو أنه يعتد بمسح باطن يديه قبل مسح وجهه».
(٦) المحلى (١/ ٣٧٩) مسألة: ٢٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>