للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المرأة مطابقًا لدم الحيض في اللون والصفة والرائحة ثم لا تعتبره حيضًا لمجرد تقدمه أو تأخره.

[الدليل الثاني]

قال السرخسي: «الشيء لا ينسخه إلا ما هو مثله أو فوقه.

قال تعالى: (مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا) [البقرة: ١٠٦].

والأول متأكد بالتكرار فلا ينسخه إلا ما هو مثله في التأكد» (١).

والاستدلال هذا عجيب، والقياس على الآية أعجب؛ لأن المذكور في النسخ هو في الآيات، لا في الدماء، وعلى التنزل فإن عادة تكررت سنوات. يلغيها عندهم عادة جديدة تكررت مرتين، فلا هي مثلها ولا هي خير منها.

[دليل الحنابلة على اشتراط التكرار]

انظر أدلة الحنابلة على اشتراط التكرار ثلاث مرات في مبحث، متى تكون المبتدأة معتادة.

والعجيب أن الحنابلة لا يعتبرون التكرار في نقص العادة ويشترطونه في زيادتها وتقدمها وتأخرها، مع أن النقص نوع من تغير العادة فإذا نقصت عادة المرأة ولو مرة واحدة انتقلت إليها وأصبحت هي عادتها، وألغت عادتها السابقة فلو استحيضت بعده جلست عادتها الناقصة، ولم تجلس عادتها المتكررة.

* والراجح: القول الأول بأن العادة إذا تقدمت أو تأخرت فهي حيض، وأن الحكم يدور مع علته، فإذا انقطع الدم فهي طاهرة، وإذا جاءها الدم فهي حائض، هذا هو الأصل. ولا نجعله دم استحاضة إلا إذا تبين أنه دم علة ومرض كما لو استمر عليها الشهر كاملًا، أو تجاوز أكثر ما قيل في أكثر الحيض، أو لم يسبقه طهر صحيح. والله أعلم.

* * *


(١) المبسوط (٣/ ١٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>