للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• دليل من قال: تغتسل في كل يوم غسلًا واحدًا:

(٢٠١٢ - ٤٧٢) استدلوا بما رواه الحاكم، من طريق أبي عاصم النبيل، ثنا عثمان ابن سعد القرشي، ثنا ابن أبي مليكة، قال:

جاءت خالتي فاطمة بنت أبي جحش إلى عائشة فقالت: إني أخاف أن أقع في النار، إني أدع الصلاة السنة والسنتين لا أصلي فقالت انتظري حتى يجيء النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء، فقالت عائشة: هذه فاطمة تقول كذا وكذا، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: قولي لها فلتدع الصلاة في كل شهر أيام قرئها، ثم لتغتسل في كل يوم غسلًا واحدًا، ثم الطهور عند كل صلاة، ولتتنظف، ولتحتش فإنما هو داء عرض، أو ركضة من الشيطان، أو عرق انقطع (١).

[ضعيف] (٢).


= قال الحافظ ابن عبد البر في التمهيد، كما في فتح البر (٣/ ٥٠٩): «وأما الأحاديث المرفوعة في إيجاب الغسل لكل صلاة، وفي الجمع بين الصلاتين بغسل واحد، والوضوء لكل صلاة على المستحاضة فكلها مضطربة، لا تجب بمثلها حجة».اهـ
(١) المستدرك (١/ ١٧٥).
(٢) الحديث مداره على عثمان بن سعد الكاتب، ضعفه النسائي، والقطان، وابن معين، الضعفاء والمتروكين للنسائي (٤٢١)، الجرح والتعديل (٦/ ١٥٣). وكما في رواية الدورقي عنه. الكامل (٥/ ١٦٨).
وقال أبو زرعة: لين. الجرح والتعديل (٦/ ١٥٣).
وقال أبو حاتم: شيخ. المرجع السابق.
وفي التقريب: ضعيف.
وحديث عائشة في قصة استحاضة فاطمة بنت أبي حبيش في الصحيحين، وليس فيه الاغتسال لكل يوم.
وقد اختلف على عثمان بن سعد في إسناده وفي صفة الاغتسال.
فرواه أبو عاصم الضحاك بن مخلد كما في سنن الدارقطني (١/ ٢١٧)، ومستدرك الحاكم (١/ ١٧٥ - ١٧٦)، وسنن البيهقي (١/ ٣٥٤).
ومحمد بن بكر البرساني كما في سنن الدارقطني (١/ ٢١٦)، وسنن البيهقي (١/ ٣٥٥)، =

<<  <  ج: ص:  >  >>