للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الدليل الثاني: أن المسح على الخفين أيسر على المكلف من غسلهما، خاصة في أيام الريح الباردة، والماء البارد، وما كان أيسر فهو أولى.]

(٥٤٧ - ٤٤) فقد روى البخاري في صحيحه من طريق مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير،

عن عائشة رضي الله تعالى عنها، أنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما، ما لم يكن إثمًا، فإن كان إثمًا كان أبعد الناس منه، وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله، فينتقم لله بها (١).

[الدليل الثالث]

(٥٤٨ - ٤٥) ما رواه النسائي في السنن الكبرى وغيره من طريق عاصم، عن زر، قال: سألت صفوان بن عسال عن المسح على الخفين، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين أن نمسح على خفافنا، ولا ننزعها ثلاثة أيام من غائط وبول ونوم، إلا من جنابة (٢).

[حسن] (٣).


= ورواه ابن عدي (٣/ ٣٥٤) من طريق سعد بن سعيد بن أبي سعيد المقبري، حدثني أخي عبدالله، عن أبيه، عن أبي هريرة بنحوه.
وسعد بن سعيد المقبري في التقريب: لين الحديث، قال ابن عدي: عامة ما يرويه غير محفوظ، ولم أر للمتقدمين فيه كلامًا إلا أني ذكرته لأبين أن رواياته عن أخيه، عن أبيه، عن أبي هريرة عامتها لا يتابعه أحد عليها.
فالخلاصة أن الحديث صحيح بطرقه، وحديث ابن عباس وابن عمر كافيان في الاستدلال، والله أعلم.
(١) صحيح البخاري (٣٣٦٧) ومسلم (٢٣٢٧).
(٢) سنن النسائي الكبرى (١٤٤، ١٤٥).
(٣) انظر تخريجه (ح ٥٦٥، ٦٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>