للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الرابع

في كيفية أخذ السواك

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• إذا أمرنا بشيء، ولم نؤمر بصفته، كانت الصفة إلى الفاعل.

[م-٩١٠] اختلف الفقهاء في كيفية أخذ السواك.

والمشهور عند الحنفية في كيفية أخذ السواك أن يجعل الخنصر أسفله، والإبهام أسفل رأسه، وباقي الأصابع فوقه (١).

واختارها من الشافعية البجيرمي (٢).

وذكروا أن ذلك مروي عن ابن مسعود رضي الله عنه (٣).

وقيل: بل يجعل خنصره وإبهامه تحته، والأصابع الثلاثة الباقية فوقه. اختاره بعض المالكية (٤)، والشافعية (٥).


(١) حاشية ابن عابدين (١/ ١١٤)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ١٠)، البحر الرائق (١/ ٢١)، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (١/ ١٣).
(٢) حاشية البجيرمي على الخطيب (١/ ١٢٢).
(٣) لم أقف عليه في كتب الحديث. والله أعلم، وقد نسبته كتب الحنفية، انظر الإحالة السابقة.
(٤) الشرح الصغير (١/ ١٢٤).
(٥) تحفة المحتاج (١/ ٢٢١)، حاشية الجمل (١/ ١١٨)، حاشيتا قليبوبي وعميرة (١/ ٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>