للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الثالث يتعين الماء في الاستنجاء من المذي]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• ما صح في البول صح في المذي.

• الأمر بإزالة النجاسة بالماء دليل على الاجتزاء به، لا حصر الإجزاء فيه.

[م-٦٧٠] اختلف الفقهاء في الطهارة من المذي، هل يتعين الماء، أو تكفي الحجارة؟

فقيل: يتعين الماء وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة (١)،

على خلاف بينهم هل يجب غسل موضع الحشفة فقط كما هو مذهب الحنفية


(١) انظر في مذهب الحنفية: شرح معاني الآثار (١/ ٤٨)، شرح فتح القدير (١/ ٧٢)، المبسوط (١/ ٦٧).
وانظر في مذهب المالكية: مواهب الجليل (١/ ٢٨٥)، الخرشي (١/ ١٤٩)، حاشية الدسوقي (١/ ١١٢)، فتح البر بترتيب التمهيد (٣/ ٣٢٣).
وانظر في مذهب الشافعية: المجموع (٢/ ١٦٤)، روضة الطالبين (١/ ٦٧)، مغني المحتاج (١/ ٧٩).
وانظر في مذهب الحنابلة: الفروع (١/ ٢١٤)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢١)، الإنصاف (١/ ٣٣٠)، المبدع (١/ ٢٤٩)، الفتح الرباني بمفردات ابن حنبل الشيباني (١/ ٨٧)، الكافي في فقه أحمد (١/ ٥٦)، المغني (١/ ١١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>