للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والشافعية، ونسبه النووي للجمهور (١)، ورجحه ابن عبد البر (٢).

أو يجب غسل الذكر كله، وعليه أكثر أصحاب مالك (٣)، وهو رواية عن أحمد (٤).

أو يجب غسل الذكر كله مع الأنثيين، كما هو مذهب الحنابلة، وذكروه من المفردات، وهو مذهب ابن حزم (٥).

وقيل: يجزئ الاستجمار، وهو قول في مذهب الشافعية (٦).

وقيل: المذي طاهر، وهو رواية عن أحمد (٧).

وقد سبق لنا عند ذكر ما يستنجى منه بحث الاستنجاء من المذي، وذكر أدلة كل قول، والراجح، والله أعلم.

* * *


(١) المجموع (٢/ ١٦٤).
(٢) فتح البر بترتيب التمهيد (٣/ ٣٢٣).
(٣) انظر ما سبق من العزو إلى كتب المذهب.
(٤) الكافي في فقه أحمد (١/ ٥٦)، الإنصاف (١/ ٣٣٠).
(٥) المحلى (١/ ١١٨).
(٦) المجموع (٢/ ١٦٤).
(٧) في المبدع شرح المقنع (١/ ١٤٩): «وعن أحمد أن المذي طاهر كالمني، اختاره أبو الخطاب في خلافه؛ لأنه خارج بسبب الشهوة». اهـ وانظر المغني (١/ ٤١٣)، والإنصاف (١/ ٣٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>