للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل أعضاءه في الغسل سبع مرار» (١).

والظاهر أن التسبيع كان في غسل الفرج، لأنه لم يذكر التسبيع إلا في غسل اليد اليسرى، واليد اليسرى هي التي يغسل بها المرء فرجه قبل الاغتسال.

قال ابن رجب: «وليس في هذه الرواية التسبيع سوى في غسل يده اليسرى قبل الاستنجاء، ويحتمل أن المراد به التسبيع في غسل الفرج خاصة، وهو الأظهر» (٢).

وذكر ابن عبد البر في التمهيد، قال: عن شعبة مولى ابن عباس، عن ابن عباس أنه كان إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه سبعًا وفرجه سبعًا».

فنص على غسل الفرج، وإن كان هذا الاحتمال يضعفه أن شعبة كان يفرغ على ابن عباس، ولا يمكن أن يكشف ابن عباس عورته لشعبة وعلى كل فالحديث ضعيف فلا حجة فيه (٣).

• دليل من قال: لا يستحب التثليث في غسل البدن من الحدث الأكبر:

قالوا: الأحاديث الصحيحة في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة لم يرد فيها أنه غسل بدنه ثلاثًا، وإذا لم يرد، لم يكن مشروعًا، فحديث عائشة، وحديث ميمونة في الصحيحين وحديث أم سلمة في مسلم وغيرها من الأحاديث لا تذكر التثليث.

قال ابن رجب: «حكت ميمونة غسل النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تذكر في غسل شيء من أعضائه عددًا إلا في غسل يديه في ابتداء الغسل، مع شك الراوي هل كان غسلهما مرتين أو ثلاثًا؟ وهذا الشك هو من الأعمش»، ثم قال: «وأطلقت الغسل في الباقي، فظاهره أنه لم يكرر غسل شيء من جسده بعد ذلك، لا في الوضوء ولا في الغسل بعد» (٤).


(١) عون المعبود (١/ ٢٨٨).
(٢) شرح ابن رجب للبخاري (١/ ٢٦٧).
(٣) فتح البر بترتيب التمهيد (٣/ ٤١٧).
(٤) شرح ابن رجب للبخاري (١/ ٢٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>