للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[صحيح] (١).

[الدليل الثالث لمن منع المسح]

(٥١٧ - ١٤) ما رواه ابن أبي شيبة من طريق إسماعيل بن سميع، قال: حدثني أبو رزين، قال:

قال أبو هريرة: ما أبالي على ظهر خفي مسحت، أو على ظهر حماري (٢).


(١) وأخرجه ابن أبي شيبة (١/ ١٧٠) رقم ١٩٥١ قال: حدثنا ابن إدريس، عن فطر، قال: قلت لعطاء: إن عكرمة يقول:
قال ابن عباس: سبق الكتاب الخفين، فقال عطاء: كذب عكرمة، أنا رأيت ابن عباس يمسح عليهما. اهـ
وكذب في لغة أهل الحجاز: يعني: أخطأ.
وهذا إسناد حسن، رجاله كلهم ثقات إلا فطر بن خليفة فإنه صدوق رمي بالتشيع كما في التقريب.
ورواه البيهقي (١/ ٢٧٧) من طريق ابن فضيل، عن فطر بن خليفة به.
قال البيهقي: ويحتمل أن يكون ابن عباس قال: ماروى عنه عكرمة، ثم لما جاءه التثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح بعد نزول المائدة قال ما قال عطاء اهـ.
وروى ابن أبي شيبة (١/ ١٦٦) حدثنا ابن علية، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن موسى بن سلمة الهذلي،
عن ابن عباس، قال: يمسح المسافر على الخفين ثلاثة أيام بلياليهن، وللمقيم يوم وليلة.
وهذا إسناد صحيح، وابن علية سمع من ابن أبي عروبة قبل اختلاطه. انظر حاشية الكواكب النيرات ص: ٢١١.
وتابعه شعبة، عن قتادة عند البيهقي (١/ ٢٧٣)، وفيه التصريح بسماع قتادة من موسى بن سلمة، قال البيهقي: وهذا إسناد صحيح. وفي هذا الأثر التصريح من ابن عباس بالمسح في الحضر.
ورواه ابن الجعد في مسنده (٢٤١٠) عن شريك، عن الزبرقان، عن الضحاك، عن ابن عباس أنه مسح على الخفين بعدما خرج من الغائط.
والضحاك لم يسمع من ابن عباس رضي الله عنه.
(٢) المصنف (١/ ١٧٠) رقم ١٩٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>