للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الثالث في وجود الماء بعد الفراغ من الصلاة]

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• وجود الماء بعد الفراغ من الصلاة لا يبطل الصلاة؛ لأن القدرة على الأصل كان بعد حصول المقصود بالبدل.

[م-٤٦٦] إذا تيمم، ثم صلى، وبعد فراغه من الصلاة وجد الماء، فإن كان وجود الماء بعد خروج وقت الصلاة فلا إعادة عليه إجماعًا.

قال ابن المنذر: «أجمع أهل العلم على أن من تيمم صعيدًا طيبًا كما أمر الله، وصلى، ثم وجد الماء بعد خروج وقت الصلاة، لا إعادة عليه» (١).

وإن وجد الماء قبل خروج وقت الصلاة، فهل تجب عليه إعادة الصلاة، أو تجزئه صلاته؟

اختلف أهل العلم في هذه المسألة،


(١) الأوسط (٢/ ٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>