للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الثاني

في الاستنجاء من المذي

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• الحكم بنجاسة شيء وما يوجبه متلقى من الشارع، لا دخل للنظر فيه.

• كل شيء يجب الاستنجاء منه فهو نجس، كالبول، والمذي.

• الأمر بالغسل دليل على الإجزاء به، لا على حصر الإجزاء به.

[م-٦٥٧] ذهب الأئمة الأربعة إلى مشروعية الاستنجاء من المذي على خلاف بينهم هل يجب الماء، أو تكفي الحجارة؟

فقيل: يجب غسل موضع الحشفة فقط، وهو مذهب الحنفية (١) والشافعية (٢)، ونسبه النووي للجمهور (٣)، ورجحه ابن عبد البر (٤).

وقيل: يجب غسل الذكر كله، ولا يجزئ الأحجار في المذي، وعليه أكثر أصحاب مالك (٥).


(١) شرح معاني الآثار (١/ ٤٨)، شرح فتح القدير (١/ ٧٢)، المبسوط (١/ ٦٧).
(٢) المجموع (٢/ ١٦٤)، روضة الطالبين (١/ ٦٧)، مغني المحتاج (١/ ٧٩).
(٣) المجموع (٢/ ١٦٤).
(٤) فتح البر بترتيب التمهيد (٣/ ٣٢٣).
(٥) مواهب الجليل (١/ ٢٨٥)، الخرشي (١/ ١٤٩)، حاشية الدسوقي (١/ ١١٢)، فتح البر بترتيب التمهيد (٣/ ٣٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>