للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقيل: لا يجب عليهما الغسل.

وهو مذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة (١)، وقول في مذهب المالكية (٢).

وقيل: يجب عليهما الغسل، وهو المشهور من مذهب المالكية (٣)، ووجه في مذهب الحنابلة (٤).

• دليل من قال: بعدم وجوب الغسل:

قالوا: إن فرج الخنثى المشكل لا يعلم، هل هو فرج أصلي أو عضو زائد؟ ومع عدم اليقين بحقيقة الحال لا يجب الغسل بمجرد الشك؛ لأن الأصل عدم وجوب الغسل حتى نتيقن الحدث.

(٧٠١ - ٢١) لما رواه البخاري من طريق الزهري، عن سعيد بن المسيب (ح) وعن عباد بن تميم،

عن عمه، أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا، ورواه مسلم (٥).

• دليل المالكية على وجوب الغسل:

[الدليل الأول]

قالوا: قد تيقنا حصول الإيلاج، وحدث شك، هل هو فرج أصلي أو زائد،


(١) البحر الرائق (١/ ٦٣)، البناية في شرح الهداية (١/ ٢٧٤، ٢٧٥)، المهذب (١/ ٢٩)، إعانة الطالبين (١/ ٧١)، روضة الطالبين (١/ ٨٢)، الإنصاف (١/ ٢٣٥)، الكافي (١/ ٥٧)، كشاف القناع (١/ ١٤٣، ١٤٤)، المغني (١/ ١٣١).
(٢) مواهب الجليل (١/ ٣٠٩).
(٣) قال العدوي في حاشيته على الخرشي (١/ ١٦٢): «والمعتمد وجوب الغسل على قاعدة: أن الشك في الحدث يوجب الغسل». وانظر: حاشية الدسوقي (١/ ١٢٨)، الفواكه الدواني (١/ ١١٧)، حاشية العدوي (١/ ١٨٣)، الذخيرة (١/ ٢٩٢).
(٤) الإنصاف (١/ ٢٣٥).
(٥) صحيح البخاري (١٣٧)، ومسلم (٣٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>