للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الدليل الثاني على وجوب النضح]

(٧١) ما رواه البخاري من طريق مالك، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة،

عن أنس بن مالك، أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له، فأكل منه، ثم قال: قوموا فلأصل لكم، قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد أسود من طول ما لبس، فنضحته بماء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، ثم انصرف (١).

• وأجيب:

بأن النضح هنا ليس عن نجاسة؛ إذ لو كان عن نجاسة لانتشرت النجاسة بالنضح، ولكن النضح حتى يلين الحصير لاستعماله، وقد نقل ابن عبد البر مثل ذلك عن إسماعيل بن إسحاق من المالكية (٢)، وهو الراجح؛ لأن ثوب المسلم ونحوه محمول على طهارته، ولا يؤثر الشك فيه حتى تستيقن النجاسة.

• دليل المالكية على وجوب الغسل إذا شك في نجاسة البدن:

(٧٢) استدلوا بما رواه مسلم من طريق خالد، عن عبد الله بن شقيق،

عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثًا؛ فإنه لا يدري أين باتت يده. وهو في البخاري دون قوله: ثلاثًا (٣).

وجه الاستدلال:

أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بغسل اليد للشك في نجاستها، فهذا يقتضي وجوب غسل البدن إذا شك في نجاسته.


(١) البخاري (٣٨٠)، ومسلم (٦٥٨).
(٢) الاستذكار (١/ ١٥٣).
(٣) صحيح مسلم (٢٧٨)، وانظر صحيح البخاري (١٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>