للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بعض رأسه البتة، ولكن كان إذا مسح بناصيته كمل على العمامة، ثم قال: وأما اقتصاره على الناصية مجردة لم يحفظ عنه» (١). اهـ

وأما الجواب على ما ذكره الطحاوي، فيقال: لا نسلم أن ما ظهر من القدم فرضه الغسل، وأنه يجب أن يغيب القدم في الخف، فالمسح على الخف ورد مطلقًا، واشتراط كون الخف ساترًا للمفروض لم يأت في كتاب ولا سنة، وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، والحنفية لا يمنعون المسح على الخف ولو ظهر أصبع أو أصبعين من القدم، ويجمعون في هذه الحالة بين المسح والغسل، مع أن نسبة الأصبعين إلى خمسة الأصابع كنسبة الناصية إلى العمامة، فانتقض كلام الطحاوي رحمه الله في عدم الجمع بين المسح والغسل، والله أعلم.

* الدليل الثاني على جواز الاقتصار على الناصية:

(٣٣٨ - ١٩٢) ما رواه أبو داود، قال: حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، حدثني معاوية بن صالح، عن عبد العزيز بن مسلم، عن أبي معقل،

عن أنس بن مالك قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وعليه عمامة قطرية، فأدخل يده من تحت العمامة، فمسح مقدم رأسه، ولم ينقض العمامة (٢).

[ضعيف] (٣).


(١) زاد المعاد (١/ ١٩٣).
(٢) سنن أبي داود (١٤٧).
(٣) الحديث رواه أبو داود كما في إسناد الباب.
والحاكم في المستدرك (١/ ١٦٩) من طريق عثمان بن سعيد الدارمي كلاهما، عن أحمد بن صالح.
ورواه ابن ماجه (٥٦٤) عن أبي الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح، كلاهما، (أحمد بن صالح وأحمد بن عمرو بن السرح) عن ابن وهب به.
قال الحاكم: هذا الحديث وإن لم يكن إسناده من شرط الكتاب، فإن فيه لفظة غريبة: وهي أنه مسح على بعض الرأس، ولم يمسح على عمامته.
وأخرجه البيهقي (١/ ٦٠، ٦١) من طريقين عن ابن وهب به.
وفي إسناده أبو معقل، لم يرو عنه إلا عبد العزيز بن مسلم، ولم يوثقه أحد، فهو مجهول.
وقال ابن القطان: مجهول. وكذا نقل ابن بطال عن غيره. تهذيب التهذيب (١٢/ ٢٦٤).
وقال الذهبي: لا يعرف. ميزان الاعتدال (٤/ ٥٧٦). وفي التقريب: مجهول.
وقد ذكره ابن أبي حاتم، فلم يذكر فيه شيئًا. الجرح والتعديل (٩/ ٤٤٨).
كما أن في إسناده عبد العزيز بن مسلم الأنصاري، وليس القسملي، فيه لين إذا تفرد بالحديث، روى عنه اثنان، وذكره ابن حبان في الثقات (٥/ ١٢٣)، ولم يوثقه غيره، وفي التقريب: مقبول، أي: حيث يتابع، وإلا فلين الحديث، ولم يتابع.
ومعاوية بن صالح صدوق له أوهام. فالإسناد ضعيف.
قال ابن السكن، كما في التنقيح لابن عبد الهادي (١/ ٣٧٤): لا يثبت إسناده.
وقال ابن القطان: لا يصح. وضعفه ابن عبد الهادي. وقال ابن حجر في التلخيص (١/ ٩٥): وفي إسناده نظر.
انظر إتحاف المهرة (١٩٩٦)، تحفة الأشراف (١٧٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>