للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* الدليل الثاني:

(٣٦٠ - ٢١٤) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا معتمر بن سليمان، عن عوف، عن عبد الله بن عمر بن هند، قال:

قال علي: ما أبالي إذا أتممت وضوئي بأي أعضائي بدأت (١).

[ضعيف] (٢).

ولو صح فهو محمول على تقديم الشمال على اليمين في اليدين والرجلين كما جاء ذلك عنه من طريق الحارث عن علي رضي الله عنه (٣).

وقد جاء في مسائل عبد الله بن أحمد لأبيه: قال أحمد: والذي روي عن علي وابن مسعود ما أبالي بأي أعضائي بدأت، قال: إنما يعني اليسرى قبل اليمنى، ولا بأس أن يبدأ بيسار قبل يمين؛ لأن مخرجها من الكتاب واحد، قال تعالى: (فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ) [المائدة: ٦]، فلا بأس أن يبدأ باليسار قبل اليمين (٤). اهـ

وذكر ابن عبد الهادي في التنقيح قوله:

(٣٦١ - ٢١٥) روى الإمام أحمد، عن جرير، عن قابوس، عن أبيه،

أن عليًا سئل فقيل له: أحدنا يستعجل فيغسل شيئًا قبل شيء؟ قال: لا، حتى يكون كما أمره الله تعالى (٥).


(١) المصنف (١/ ٤٣).
(٢) إسناده منقطع، وسبق تخريجه انظر (٢٥٩).
(٣) والحارث ضعيف.
(٤) مسائل عبد الله بن أحمد (١/ ٩٩، ١٠٠).
(٥) التنقيح (١/ ٤٠٤)، ونقله ابن قدامة في المغني بالإسناد نفسه (١/ ٩٣)، كما نقل ذلك ابن تيمية في شرح العمدة (١/ ٢١٢)، وفي مجموع الفتاوى (٢١/ ٤١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>