للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفرع الثاني في التماس العلة في غسل اليد قبل إدخالها الإناء]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• غسل اليد قبل إدخالها الإناء، هل هو تعبدي للتفريق بين نوم الليل ونوم النهار، وهو غير معقول المعنى، ولغسلها ثلاثًا، والنجاسات يكفي فيها غسلة واحدة تذهب بعينها؟

أو أن الحكم معقول المعنى لظاهر التعليل بقوله: فإنه لا يدري أين باتت يده؟

• التعليل بأن الغسل لمبيت الشيطان على يده لا يصح؛ لأنه لا ذكر للشيطان في الحديث، ولا يتأتى القياس على الخيشوم لكون مثل هذا يحتاج إلى توقيف، والخيشوم طريق إلى قلب الآدمي وجوفه بخلاف اليد، فإنها عضو خارجي كسائر الأعضاء.

[م-٢٤] إذا تيقن المسلم طهارة اليد فهل يؤمر بغسلها؟

وللجواب على ذلك نقول: هذا يرجع إلى الخلاف في علة الأمر بغسلها، فإن كان غسلها لتوهم النجاسة لم يؤمر بغسلها إذا تيقن طهارتها، وإن كانت العلة غير النجاسة كان مأمورًا بغسلها، لهذا اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال:

فقيل: لا يسن غسلها، بل يغمسها بدون غسل، اختاره بعض الحنفية (١).


(١) شرح فتح القدير (١/ ٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>