للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفصل الخامس في الاستنجاء من الحدث الدائم]

المبحث الأول هل يعتبر الخروج الدائم للنجاسة حدثًا أم يعفى عنه

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• الوقت سبب في وجوب الصلاة، وليس حدثًا يوجب خروجه الوضوء.

• الوضوء إذا لم يكن رافعًا للحدث لم يكن واجبًا.

• كل خارج لا ينقض الحدث في الصلاة، لا ينقض خارج الصلاة.

• لا فرق بين الدم الذي يخرج من المستحاضة قبل الوضوء، والذي يخرج في أضعاف الوضوء، والدم الخارج بعد الوضوء في الحدث.

[م-٦٦٠] اختلف العلماء هل يعتبر خروج دم الاستحاضة، وكذا من به حدث دائم هل يعتبر حدثًا يوجب الوضوء، وبالتالي يكون الاستنجاء منه مشروعًا أم لا؟

فقيل: يعتبر حدثًا، على خلاف بينهم هل يجب الوضوء منه لوقت كل صلاة كما هو مذهب الحنفية (١)، والحنابلة (٢)، أو لكل فريضة مؤداة أو مقضية بخلاف النافلة،


(١) الاختيار لتعليل المختار (٣/ ٥٠٨) حاشية ابن عابدين (١/ ٥٠٤) البحر الرائق (١/ ٢٢٦) مراقي الفلاح (ص ٦٠) شرح فتح القدير (١/ ١٨١) تبيين الحقائق (١/ ٦٤) بدائع الصنائع (١/ ٢٨).
(٢) المغني (١/ ٤٢١) شرح منتهى الإرادات (١/ ١٢٠) كشاف القناع (١/ ٢١٥) الإنصاف (١/ ٣٧٧) الفروع (١/ ٢٧٩) شرح الزركشي (١/ ٤٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>