للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

محلها فحينئذ يحكم عليها بالنجاسة، وإلا فما دامت في محلها فهي طعام وشراب طيب غير خبيث، فالمؤمن لا ينجس كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولا يكون وعاء للنجاسة (١).

الراجح من الخلاف.

القول بطهارة المني قول قوي جدًا، والاستنجاء منه ليس بواجب، ويكفي حجة لهذا القول أن الشارع لم يأت منه أمر بغسله، ولو كان نجسًا لجاء الأمر بغسله والتوقي منه كما جاء الأمر بالاستتار من البول، وغسل دم الحيض، وغسل المذي، وغيرها من سائر النجاسات، ولا مع من قال بنجاسته إلا مجرد أن عائشة كانت تغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتفركه إذا كان يابسًا، ولو كان الفاعل هو النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ذلك حجة على نجاسة المني؛ لأن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم المجردة لا تقتضي الوجوب، فكيف بفعل عائشة رضي الله عنها، والله أعلم.

* * *


(١) بدائع الفوائد (٣/ ٦٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>