للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الثاني في الحكم التكليفي للإجهاض]

[الفرع الأول في الإجهاض بعد نفخ الروح]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• قال ابن تيمية: إسقاط الحمل حرام بإجماع المسلمين، وهو من الوأد، الذي قال الله فيه: (وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ (٨) بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ) [التكوير: ٨، ٩].

• وجوب الدية في قتل الجنين دليل على تحريم إسقاطه.

[م-٧٩٧] ذهب الحنفية (١) والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، إلى تحريم الإجهاض بعد نفخ الروح.

• الأدلة على تحريم الإسقاط بعد نفخ الروح:

[الدليل الأول]

الإجماع. فقد حكى الإجماع غير واحد.


(١) تبيين الحقائق (٢/ ١٦٦)، حاشية ابن عابدين (٣/ ١٧٦)، البحر الرائق (٨/ ٢٣٣).
(٢) حاشية الدسوقي (٢/ ٢٦٧)، أسهل المدارك (١/ ٤٠٥)، حاشية العدوي، مطبوع مع الخرشي (٣/ ٢٢٥)، منح الجليل (٣/ ٣٦٠).
(٣) نهاية المحتاج ـ الرملي (٨/ ٤٤٢)، إحياء علوم الدين (٢/ ٥١)، حاشية الجمل (٥/ ٤٩٠).
(٤) الفروع (١/ ٢٨١)، الإنصاف (١/ ٣٨٦)، كشاف القناع (١/ ٢٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>