للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٢٣١ - ٢٠٢) فقد روى مسلم في صحيحه، قال: عن علي بن أبي طالب أرسلنا المقداد بن الأسود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن المذي يخرج من الإنسان كيف يفعل به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأ، وانضح فرجك (١).

وقد رواه البخاري بلفظ: توضأ، واغسل ذكرك (٢).

وفي رواية لمسلم: «يغسل ذكره ويتوضأ» (٣).

فأطلق النضح على الغسل.

• وأجيب:

لا إشكال في إطلاق النضح على الغسل وعلى الرش، وهو مشترك بينهما، وإذا جاءت قرينة تدل على أن المراد من النضح الرش تعين، وامتنع حمله على الغسل، فلما قال في الحديث: ينضح بول الغلام، ويغسل بول الجارية، امتنع حمل النضح على الغسل، ولو حملنا على الغسل كان كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في التفريق بين بول الغلام والجارية لغوًا لا فائدة منه.

قال ابن دقيق العيد: «ورد في بعض الأحاديث التفرقة بين بول الصبي والصبية، فإن الموجبين للغسل لا يفرقون بينهما، ولما فرق في الحديث بين النضح في الصبي والغسل في الصبية كان ذلك قويًا في النضح غير الغسل» (٤).

• دليل من قال يكفي النضح فيهما:

قالوا: إن حكمهما بعد أن يطعما واحد وهو الغسل، فكذلك حكمهما قبل أن يطعما واحد وهو الاكتفاء بالرش، وهذا القول من أضعف ما قيل في المسألة، فلم


(١) مسلم (٣٠٣).
(٢) البخاري (٢٦٩).
(٣) مسلم (٣٠٣).
(٤) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (١/ ٨٠، ٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>