للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الرابع

التسوك بالأصبع والخرقة

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• تعبدنا بالتسوك لا بنوع السواك.

• الغاية من السواك إزالة تغير الفم وتنظيف الأسنان، والأراك وسيلة، والوسيلة إذا لم تكن مقصودة لذاتها لم تتعين.

• التسوك معقول المعنى، فالتسوك بالأصبع والخرقة يحصل به من السنة بقدر ما يزيل أو يخفف تغير الفم واصفرار الأسنان.

• التسوك تارة يكون للنظافة، وتارة لتحصيل السنة كما لو كان الفم نظيفًا، وكان التسوك للصلاة.

[م-٨٨١] اختلف الفقهاء في الرجل يشوص فاه بأصبعه، هل يصيب السنة في ذلك أم لا؟

فقيل: لا يصيب السنة مطلقًا، وهو المشهور من مذهب الشافعية (١)، والحنابلة (٢).


(١) قال النووي في المجموع (٢/ ٣٣٥): «وأما الأصبع فإن كانت لينة لم يحصل بها السواك بلا خلاف، وإن كانت خشنة ففيها أوجه: الصحيح المشهور لا يحصل؛ لأنها لا تسمى سواكًا». اهـ وانظر حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ٥٨)، تحفة المحتاج (١/ ٢١٦)، مغني المحتاج (١/ ١٨٣)، وطرح التثريب (٢/ ٦٦).
(٢) قال في كشاف القناع (١/ ٧٤): «وإن استاك بغير عود، كأصبع وخرقة لم يصب السنة».اهـ

<<  <  ج: ص:  >  >>