للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والشمس مرتفعة، فلم يعد (١).

[صحيح، وسبق تخريجه] (٢).

وهذا أصح ما ورد في الباب، والله أعلم.

[الدليل الرابع]

الصلاة أول الوقت من أفضل القربات، وفيه إبراء للذمة، ومسارعة لفعل الخيرات، قال تعالى: (وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ) [آل عمران: ١٣٣].

وقال تعالى: (فَاسْتَبِقُوا الخَيْرَاتِ) [البقرة: ١٤٨]، ولم يستثن من ذلك شيئًا إلا شد الحر، فإنه أمر بالإبراد، وصلاة العشاء الآخرة إذا لم يشق على الجماعة من غير فرق بين من يصلي بالماء وبين من يصلي بالتيمم.

[الدليل الخامس]

آخر الوقت غيب علمه عند الله، والإنسان إنما هو مكلف في ساعته القائمة، ولذا يباح للمسافر القصر والجمع وإن كان قد شارف الوصول إلى بلده، ويمكنه أن يدرك الوقت حال الإقامة ليصلي تمامًا وبدون جمع، ومع ذلك إذا صلى فإنه يصلى بحسب حاله وقت الأداء، فكذلك المتيمم يستحب له أن يبرئ ذمته في أداء الصلاة أول الوقت، إلا ما استحب له التأخير فيه كالعشاء والإبراد بالظهر زمن الحر، والله أعلم.

• تعليل المالكية على تقسيم عادم الماء إلى ثلاثة:

قال في المعونة: «العادمون ثلاثة: منهم من يدخل عليه الوقت، وهو راج له، يغلب على ظنه وصوله إليه في الوقت، فيستحب له تأخير التيمم؛ ليجمع بين الوقت والطهارة الكاملة؛ لأن مراعاة كمال الطهارة أولى من مراعاة فضيلة أول الوقت.

ومنهم من يغلب على ظنه أنه لا يجده حتى يخرج الوقت، فيستحب له أن يقدم


(١) المصنف (٨٨٤).
(٢) انظر تخريجه: في الأرقام (٩٨٥، ٩٨٦، ٩٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>