للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أعضاء وضوئه، ولو كان جائزًا لفعله ولو مرة واحدة لبيان الجواز، فمن فرق وضوءه فقد عمل عملًا مخالفًا لصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد (١).

* الدليل السادس:

أن الوضوء عبادة واحدة، فإذا فرق بين أجزائها لم تكن عبادة واحدة.

* الدليل السابع:

قالوا: إن الوضوء عبادة يفسدها الحدث، فاشترط لها الموالاة كالصلاة.

وهذا الدليل والذي قبله فيه ما فيه؛ لأن الأول مجرد فعل، والأفعال بمجردها لا تدل على وجوب، والثاني استدلال في محل النزاع، والله أعلم.

• دليل المالكية على أن الموالاة واجبة وتسقط مع العذر:

أما أدلتهم على وجوب الموالاة فهي أدلة الحنابلة المتقدمة فإنها تدل على وجوب الموالاة.

• وأما دليلهم على سقوط الموالاة للعذر ومنه النسيان، فأدلة كثيرة منها:

* الدليل الأول:

أن أصول الشريعة في جميع مواردها تفرق بين القادر والعاجز، والمفرط والمعتدي ومن ليس كذلك، فمن ترك الموالاة لعذر كما لو كان المكان الذي يأخذ منه الماء لا يحصل له إلا متفرقًا، أو انقطع الماء فطلب ماء آخر أو لغير ذلك من الأعذار فإن هذا لم يمكنه أن يفعل ما أمر به إلا هكذا، فإذا حصل له ماء آخر فأكمل وضوءه فقد اتقى الله ما استطاع، ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها.

* الدليل الثاني:

القياس على قراءة الفاتحة، فكما أنها تجب الموالاة في قراءة الفاتحة، ولو سكت في


(١) صحيح مسلم (١٧١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>