للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجه الاستدلال:

قال الخطابي في معالم السنن: «وهذا - يعني كون عدتها حيضة - أدل شيء، على أن الخلع فسخ، وليس بطلاق، وذلك أن الله تعالى قال: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) [البقرة: ١٢٨]. فلو كانت مطلقة لم يقتصر على قرء واحد» (١).

وقال ابن القيم في تهذيب السنن عن كون عدتها حيضة قال: «وهذا مقتضى القياس، فإنه استبراء لمجرد العلم ببراءة الرحم، فكفت فيه حيضة كالمسبية، والأمة المستبرأة، والحرة، والمهاجرة، والزانية إذا أرادت أن تنكح».اهـ

[الدليل الرابع]

من النظر: لو كان الخلع طلاقًا لكان فيه الرجعة (٢).

ورد: بأنه لما أخذ من المطلقة عوضًا، وكان من ملك عوض شيء خرج من ملكه، لم تكن له رجعة فيما ملك عليه، فكذلك المختلعة.

[الدليل الخامس]

قال ابن القيم في زاد المعاد: «الذي يدل على أنه ليس بطلاق، أن الله سبحانه وتعالى رتب على الطلاق بعد الدخول الذي لم يستوف عدده ثلاثة أحكام:

أحدها: أن الزوج أحق بالرجعة فيه.

الثاني: أنه محسوب من الثلاث.

الثالث: أن العدة فيه ثلاثة قروء. وقد ثبت بالنص والإجماع، أنه لارجعة في الخلع، وثبت بالسنة وأقوال الصحابة أن العدة فيه حيضة واحدة.

ثم قال: وإذا كانت أحكام الفدية غير أحكام الطلاق دل على أنها من غير جنسه، فهذا مقتضى النص والقياس، وأقوال الصحابة، ثم من نظر إلى حقائق العقود


(١) معالم السنن (٣/ ١٤٤).
(٢) الاستذكار (١٧/ ١٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>