للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقيل: لا يمسح عليها، وهو مذهب الجمهور من الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

وقيل: يمسح عليها، هو رواية عن أحمد (٥)، ومذهب ابن حزم (٦).

وقيل: يمسح إن كانت مشدودة تحت حلقه، وهو رواية عن أحمد (٧).

• دليل من قال لا يمسح.

[الدليل الأول]

قالوا: الأصل وجوب مسح الرأس، لقوله تعالى: (وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ) [المائدة: ٦]، وعدل عن الأصل في العمامة لورود النص بها.

[الدليل الثاني]

قالوا: إنه لا يشق نزعها، فليست محنكة، ولا ذؤابة لها.

قال ابن المنذر: «ولا نعلم أحدًا قال بالمسح على القلنسوة، وقد روينا عن أنس أنه مسح عليها» (٨).

وسبق لنا أن الإمام أحمد قد قال بالمسح على القلنسوة في رواية عنه.


(١) المبسوط (١/ ١٠١)، تبيين الحقائق (١/ ٥٢)، شرح فتح القدير (١/ ١٥٧)، البحر الرائق (١/ ١٩٣)، الفتاوى الهندية (١/ ٦)، حاشية ابن عابدين (١/ ٢٧٢).
(٢) قال الباجي في المنتقى (١/ ٧٦): «ولا يجزئ المسح على حائل دون الرأس».
(٣) إذا كانوا يمنعون المسح على العمامة، فمنع المسح على القلانس من باب أولى، انظر العزو في منعهم من المسح على العمامة في الفصل الأول من هذا الباب.
(٤) الإنصاف (١/ ١٧٠)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٦٢)، مطالب أولي النهى (١/ ١٢٨)، الفروع (١/ ١٦٣).
(٥) الإنصاف (١/ ١٧٠)، الفتاوى الكبرى (١/ ٣٢٠)، الفروع (١/ ١٦٣).
(٦) المحلى (١/ ٣٠٣).
(٧) الإنصاف (١/ ١٧٠)، الفتاوى الكبرى (١/ ٣٢٠)، الفروع (١/ ١٦٣).
(٨) الأوسط (١/ ٤٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>