للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أما الرجل فلينشر رأسه فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر، وأما المرأة فلا عليها أن لا تنقضه، لتغرف على رأسها ثلاث غرفات بكفيها.

[إسناده حسن لغيره، وكون المرأة لا تنقض شعرها صحيح من غير هذا الحديث] (١).

• دليل من فرق بين الجنابة والحيض:

(١٦٨٨ - ١٥٠) استدلوا بما رواه البخاري، قال: حدثنا عبيد بن إسماعيل، قال: حدثنا أبو أسامة، عن هشام، عن أبيه،

عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة. وفي الحديث «فأدركني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دعي عمرتك، وانقضي رأسك، وامتشطي، وأهلي بحج». الحديث، والحديث رواه مسلم أيضًا (٢).

وترجم له البخاري: (باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض).

وانتقد ابن رجب هذا الاستدلال فقال: «وهذا الحديث لا دلالة فيه، فإن غسل عائشة الذي أمرها النبي صلى الله عليه وسلم به لم يكن من الحيض، بل كانت حائضًا، وحيضها حينئذٍ موجود، فإنه لو كان قد انقطع حيضها لطافت للعمرة، ولم تحتج إلى هذا السؤال، ولكن أمرها أن تغتسل في حال حيضها، وتهل بالحج فهو غسل الإحرام في حال


(١) محمد بن عوف ثقة لكن يرويه عن إسماعيل بن عياش صحيفة من غير سماع أو إجازة فهي على الانقطاع، ثم رواه عن محمد بن إسماعيل بن عياش عن أبيه، ولم يسمع من أبيه فهي ضعيفة أيضًا فلعل أحد الطريقين يقوي الآخر، وأما إسماعيل بن عياش فإنه صدوق في روايته عن أهل بلده، وهذا منها. وانظر ترجمته في ح ٢٢٣.
فإن ضمضم بن زرعة حمصي، وهو صدوق يهم، وبقية رجال الإسناد ثقات.
(٢) البخاري (٣١٧) ومسلم (١١٥ - ١٢١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>