للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الرابع في أقطع اليد أو بعضها]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

- كل عضو سقط بعضه تعلق الحكم بباقيه غسلًا ومسحًا.

- إذا قطعت اليد من فوق المرفق فلا فرض عليه، لفوات المحل.

- العضو إذا كان مقطوعًا من المفصل ففيه قولان.

وسبب الخلاف اختلافهم في المرفق، هل هو عظم الساعد، فلا يجب غسل عظم العضد، أو هو مجتمع العظمين، عظم الساعد وعظم العضد، فيجب غسل رأس العضد، وهل غسله كان تبعًا فلا يجب غسله إذا قطعت اليد من المفصل، أو كان غسله قصدًا، فيجب غسله.

[م-١٦١] إذا كان الرجل أقطع اليد، فإن كان مقطوعًا من دون المرفق وجب عليه غسل ما بقي من الساعد مع المرفق (١).


(١) انظر المدونة (١/ ١٣٠)، الخرشي (١/ ١٢٣)، مواهب الجليل (١/ ١٨٩، ١٩٠)، المجموع (١/ ٤٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>