للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الرابع في الوضوء من لبن الإبل]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• لبن الإبل لا يسمى لحمًا لا في اللغة، ولا في الشرع، ولا في العرف.

[م-٢٠٩] اختلف أهل العلم القائلون بالوضوء من لحوم الإبل، هل يتوضأ من ألبانها؟

فقيل: لا يجب الوضوء منه، وهو مذهب الجمهور (١)، ورواية عن أحمد (٢).

وقيل: يستحب الوضوء منه، رجحه ابن تيمية (٣).

وقيل: يجب الوضوء منه، وهو قول في مذهب أحمد (٤).

• دليل من قال: يتوضأ من ألبانها:

* الدليل الأول:

(٤٨١ - ٣٣٥) ما رواه ابن ماجه من طريق بقية، عن خالد بن يزيد بن عمر ابن


(١) قال النووي في المجموع (٢/ ٦٩): ولأحمد رواية أنه يجب الوضوء من شرب لبن الإبل، ولا أعلم أحدًا وافقه عليها، ومذهبنا ومذهب العلماء كافية أنه لا يجب الوضوء من لبنها. اهـ
(٢) انظر المغني (١/ ١٢٣)، كشاف القناع (١/ ١٣٠)، الفروع (١/ ١٨٣).
(٣) شرح العمدة (١/ ٣٣٥).
(٤) المغني (١/ ١٢٢)، الإنصاف (١/ ٢١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>