للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: لا يجب نقضه في الجنابة ويجب في غسل الحيض، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (١)، واختاره الباجي من المالكية (٢)، وابن حزم من الظاهرية (٣).

• دليل من قال: لا تنقض رأسها مطلقًا في الحيض والجنابة:

[الدليل الأول]

(١٦٨٣ - ١٤٥) ما رواه مسلم: حدثنا عبد بن حميد، أخبرنا عبد الرزاق، عن أيوب ابن موسى، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن عبد الله بن رافع، مولى أم سلمة، عن

أم سلمة قالت: قلت:

يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة والحيضة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين (٤).

[زيادة والحيضة شاذة] (٥).


(١) كشاف القناع (١/ ١٥٤)، الفروع (١/ ٢٠٥)، الإنصاف (١/ ٢٥٦)، المغني (١/ ٢٩٨)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٨٦)، الكافي (١/ ٦٠)، المحرر (١/ ٢١)، المبدع (١/ ١٩٧).
(٢) المنتقى (١/ ٩٦).
(٣) المحلى (مسألة ١٩٢).
(٤) صحيح مسلم (٣٣٠).
(٥) الحديث مداره على أيوب بن موسى، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة.
ويرويه عن أيوب كل من:
سفيان بن عيينة كما في مصنف ابن أبي شيبة (٧٩٢)، ومسند أحمد (٦/ ٢٨٩)، ومسند إسحاق (١٨٥١)، ومسند أبي يعلى (٦٩٥٧)، وصحيح مسلم (٥٨ - ٣٣٠)، وسنن أبي داود (٢٥١)، وسنن الترمذي (١٠٥)، وسنن النسائي (٢٤١)، وسنن ابن ماجه (٦٠٣)، ومنتقى ابن الجارود (٩٨)، والمعجم الكبير للطبراني (٢٣/ ٢٩٦) ح ٦٥٨، وصحيح ابن حبان (١١٩٨)، وسنن البيهقي الكبرى (١/ ١٧٨).
وقد أخرج الحديث الحميدي (٢٩٤) قال: حدثنا أيوب بن موسى، وسقط من إسناده سفيان ابن عيينة، وقد رواه أبو عوانة في مستخرجه (٨٦٨) من طريق الحميدي، قال: حدثنا سفيان.
وروح بن القاسم، كما في صحيح مسلم (٣٣٠) ومستخرج أبي عوانة (٨٦٩)، كلاهما (سفيان ابن عيينة، وروح) عن أيوب بن موسى، عن سعيد بن أبي سعيد، عن عبد الله بن رافع، عن أم سلمة، وليس في حديثهما ذكر للحيضة.
ورواه الثوري عن أيوب بن موسى، واختلف عليه،
فرواه يزيد بن هارون كما في مسند أحمد (٦/ ٣١٤)، عن الثوري، وليس فيه ذكر الحيضة، وهي موافقة لرواية روح بن القاسم، وابن عيينة.
ورواه عبد الرزاق عن الثوري واختلف عليه،
فرواه إسحاق بن إبراهيم الدبري كما مصنف عبد الرزاق (١٠٤٦)، والمعجم الكبير الطبراني (٢٣/ ٢٩٦) رقم ٦٥٧، ومستخرج أبي عوانة (٨٦٧) دون ذكر الحيضة.
وخالفه ابن عبد حميد كما عند مسلم (٣٣٠)، وأحمد بن منصور الرمادي كما في سنن البيهقي (١/ ١٨١)، فروياه عن عبد الرزاق بذكر زيادة: (والحيضة).
ورواية عبد الرزاق الموافقة لرواية يزيد بن هارون عن الثوري والموافقة لرواية ابن عيينة وروح ابن القاسم أرجح، وقد تغير حفظ عبد الرزاق بآخرة بعد ما عمي، فزيادة الحيضة شاذة. والله أعلم.
وقد ذهب إلى شذوذها ابن القيم في تهذيب السنن (١/ ٢٩٥) قال: «اتفق ابن عيينة وروح بن القاسم عن أيوب، فاقتصرا على الجنابة، واختلف فيه على الثوري، فقال يزيد بن هارون عنه ما قال ابن عيينة وروح، وقال عبد الرزاق عنه: (أفأنقضه للحيضة والجنابة؟)، ورواية الجماعة أولى بالصواب، فلو أن الثوري لم يختلف عليه لرجحت رواية ابن عيينة وروح، فكيف وقد روى عنه يزيد بن هارون مثل رواية الجماعة، ومن أعطى النظر حقه علم أن هذه اللفظة ليست محفوظة».اهـ
قلت: كيف لو وقف ابن القيم على أن عبد الرزاق أيضًا قد اختلف عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>