للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الثاني خلاف العلماء في كيفية تطهير الماء المتنجس]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• كل ماء كثير زال تغيره بنفسه فإنه يعود طهورًا.

• النجس يطهر بالاستحالة على الصحيح، فالمتنجس أولى أن يطهر بزوال أثر النجاسة.

• انتقال الماء من الطهورية إلى النجاسة حسي وليس تعبديًا، كانتقال النجس إلى عين طاهرة على الصحيح.

• الحكم بوجود الشيء يدور مع أثره وجودًا وعدمًا، فينزل وجود أثر الشيء منزلة وجوده، وعدمه منزلة عدمه استدلالًا بوجود الأثر على وجود المؤثر، وبانتفائه على انتفائه (١).

• ما دفع النجاسة عن غيره دفعها عن نفسه من باب أولى.

• التراب أحد الطهورين يرفع الحدث بشرطه ويزيل الخبث، وهل يُطهِّر الماء النجس قولان للتردد، هل التراب مزيل للنجاسة أو ساتر لها؟ (٢).


(١) تخريج الفروع على الأصول للزنجاني (ص: ٢٦٩).
(٢) إذا زال تغير الماء بطرح الزعفران أو المسك فلا يطهر عند الشافعية؛ لأن الرائحة مستترة برائحة غيره، فالحاصل استتار لا زوال، فإن زال تغير الماء النجس بالتراب فقولان عند الشافعية؛ للتردد هل التراب مزيل أو ساتر، والصحيح أنه مزيل، فالتراب أطلق عليه طهور، والطهور: هو ما يطهر غيره، فيستخدم في رفع الحدث كالتيمم، ويستخدم في رفع الخبث، كتطهير الإناء من ولوغ الكلب، وتطهير النعل بدلكها بالتراب، وتطهير ذيل المرأة الذي أصابته نجاسة، وغيرها، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>