للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: لا يجب، وهو مذهب الحنفية (١)، واختاره ابن قدامة من الحنابلة (٢).

• أدلة الجمهور على وجوب غسل المسترسل:

(١٦٩٠ - ١٥٢) ما رواه أبو داود من طريق الحارث بن وجيه، حدثنا مالك بن دينار، عن محمد بن سيرين

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة (٣).

[ضعيف، وسبق تخريجه] (٤).

[الدليل الثاني]

(١٦٩١ - ١٥٣) ما رواه أحمد من طريق حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن زاذان،

عن علي ابن أبي طالب، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها ماء، فعل الله به كذا وكذا من النار، قال علي: ومن ثم عاديت شعري (٥).

[المرفوع ضعيف، وصحح وقفه] (٦).

قلت: ولا دلالة فيه؛ لأن التوعد على ترك موضع الشعرة، لا ترك الشعر نفسه، وموضع الشعر هو بشرة الرأس، وهذه يجب غسلها اتفاقًا.


(١) مراقي الفلاح (ص: ٤٣)، البحر الرائق (١/ ٥٥)، تبيين الحقائق (١/ ١٥)، حاشية ابن عابدين (١/ ١٥٣)، وصحح الكاساني في بدائع الصنائع القول بعدم وجوب إيصال الماء إلى أثناء الشعر إن كان مضفورًا (١/ ٣٤).
(٢) المغني (١/ ٣٠١، ٣٠٢).
(٣) سنن أبي داود (٢٤٨)
(٤) انظر ح: (١٦٥٨).
(٥) المسند (١/ ٩٤).
(٦) سبق تخريجه، انظر ح (١٦٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>