للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا لا يختص بالصلاة، فكذلك الاستنجاء بالكتب الشرعية، والله أعلم.

• تعليل من قال: لا يجزئ:

[الدليل الأول]

أن الاستجمار بغير الماء رخصة؛ لأن الأصل أن الاستنجاء يكون بالماء وحده، والرخصة لا تستباح بمعصية.

[الدليل الثاني]

أن هذا مخالف لأمر الله ورسوله، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه، فإذا صححنا الفعل المحرم نكون بذلك قد رتبنا على الفعل المحرم أثرًا صحيحًا، وهذا فيه مضادة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ولأن تصحيح الفعل المحرم فيه تشجيع على فعله، بخلاف ما إذا جعل لغوًا، فهذا يحمله على تركه.

(١٤٨٦ - ٢٢٨) وقد روى مسلم من طريق سعد بن إبراهيم، عن القاسم بن محمد، قال

أخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد (١).

وقد سبق أن نقلنا كلام ابن القيم في شرحه لقوله: فهو رد. وأن الرد: فَعْل بمعنى المفعول، أي فهو مردود، ومعلوم أن المردود هو الباطل بعينه، بل كونه ردًا أبلغ من كونه باطلًا، إذ الباطل قد يقال لما لا نفع فيه أو منفعته قليلة جدًا، وقد يقال لما ينتفع به ثم يبطل نفعه، وأما المردود فهو الذي لم يجعله شيئًا ولم يترتب عليه مقصوده أصلًا (٢).

• الراجح من الخلاف:

أرى أن القول بتحريم الاستجمار بالكتب الشرعية هو القول الراجح، وإذا


(١) صحيح مسلم (١٧١٨).
(٢) تهذيب السنن (٣/ ٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>