للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفرع الأول إذا نوى طهارة مطلقة]

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

- المطلق يحمل على الحقيقة الشرعية.

- المنوي من العبادات ضربان: أحدهما مقصود في نفسه كالصلاة، والثاني مقصود لغيره، وهو قسمان:

أحدهما: ما يكون مقصودًا لغيره ومقصودًا لنفسه كالوضوء.

والثاني: ما يكون مقصودًا لغيره فقط كالتيمم، ويدل على ذلك أن الشرع أمر بتجديد الوضوء دون التيمم، فإذا نوى الوضوء وأطلق صح؛ لأنه مقصود لنفسه، وإذا نوى التيمم دون استباحة الصلاة فقولان (١).

[م-٩٦] نية الوضوء المطلق أو الطهارة المطلقة فإذا نوى طهارة وأطلق، فهل يرتفع حدثه؟


(١) الذخيرة (١/ ٢٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>