للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الثالث في نجاسة بني آدم بالموت]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• تغسيل الميت دليل على طهارة عينه؛ إذ لو كان نجس العين لما تعبدنا بغسله؛ لأن غسل ما هو نجس العين لا يزيده إلا تنجيسًا.

• المقصد الشرعي من غسل الميت معنيان: أحدهما غسل بمعنى الحدث، وهذا يكفي فيه غسلة واحدة إلى ثلاث، وغسل يرجع إلى نظافة بدنه، وهذا يرجع تقديره إلى الغاسل، قال صلى الله عليه وسلم لمن غسل ابنته: اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك.

[م-٤٧٣] اختلف العلماء في ميتة الآدمي:

فقيل: نجس مطلقًا، وهو مذهب الحنفية، وقول عند المالكية، وقول عند الشافعية، وقول عند الحنابلة (١).


(١) البحر الرائق (١/ ٢٤٣)، وقد حكم الحنفية بنجاسة البئر إذا مات فيه آدمي انظر الاختيار لتعليل المختار (١/ ١٧) المبسوط (١/ ٥٨)، بدائع الصنائع (١/ ٧٥)، الهداية شرح البداية، مطبوع مع شرح فتح القدير (١/ ١٠٤)، وهل نجاسته نجاسة حدث، أو نجاسة خبث الصحيح في مذهب الحنفية أن نجاسته نجاسة خبث، باعتباره حيوانًا دمويًا فينجس بالموت، انظر حاشية ابن عابدين (١/ ٢١١).
وانظر مواهب الجليل (١/ ٩٩)، المجموع (٢/ ٥٧٩، ٥٨٠)، المغني (١/ ٤٢)، الإنصاف (١/ ٣٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>