• قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقط طهر.
هل يقال: هذا العموم مراد، أو يقال: هو محمول على ما يستعمل شائعًا، ويجري عادة، وينصرف كثيرًا، أما ما لا يخطر في بال المعمم ولا ببال السامع المبين له لا يصح أن يقال: إنه داخل تحت العموم، وهذا لا يختص به كلام الشارع، بل هو جار في كل كلام عربي محكم على هذا السبيل؟
• أسباب الطهارة ثلاثة: إزالة، واستحالة، ومجموعهما كالدباغ (١).
• الحكم بالمتنجس تابع للأعراض لا للذات، فمتى زالت الأعراض زال الحكم.
• كل ما كان طاهرًا بعد موته جاز استعمال جلده قبل دبغه إلا ابن آدم.
• كل حيوان طاهر، سواء كان مأكولًا، أو غير مأكول، فإن جلده يطهر بالدباغ على الصحيح.
(١) الدباغ يشتمل على إزالة: حيث زالت الرطوبات النجسة، ويشتمل على انتقال: لأن صفة الجلد تنتقل من هيئة إلى أخرى.