للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفصل الخامس في الأواني المتخذة من الميتة]

[المبحث الأول في الأواني المتخذة من جلود الميتة]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقط طهر.

هل يقال: هذا العموم مراد، أو يقال: هو محمول على ما يستعمل شائعًا، ويجري عادة، وينصرف كثيرًا، أما ما لا يخطر في بال المعمم ولا ببال السامع المبين له لا يصح أن يقال: إنه داخل تحت العموم، وهذا لا يختص به كلام الشارع، بل هو جار في كل كلام عربي محكم على هذا السبيل؟

• أسباب الطهارة ثلاثة: إزالة، واستحالة، ومجموعهما كالدباغ (١).

• الحكم بالمتنجس تابع للأعراض لا للذات، فمتى زالت الأعراض زال الحكم.

• كل ما كان طاهرًا بعد موته جاز استعمال جلده قبل دبغه إلا ابن آدم.

• كل حيوان طاهر، سواء كان مأكولًا، أو غير مأكول، فإن جلده يطهر بالدباغ على الصحيح.


(١) الدباغ يشتمل على إزالة: حيث زالت الرطوبات النجسة، ويشتمل على انتقال: لأن صفة الجلد تنتقل من هيئة إلى أخرى.

<<  <  ج: ص:  >  >>