للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الله، ثم اغتسلي، حتى إذا رأيت أنك قد طهرت، واستيقنت، واستنقأت فصلي أربعًا وعشرين ليلة، أو ثلاثًا وعشرين ليلة، وأيامها وصومي، فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي في كل شهر، كما تحيض النساء، وكما يطهرن بميقات حيضهن وطهرن، وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين، ثم تصلين الظهر والعصر جميعًا، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الفجر وتصلين، وكذلك فافعلي، وصلي، وصومي إن قدرت على ذلك». وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهذا أعجب الأمرين إليَّ (١).

[الحديث ضعيف، وسبق تخريجه] (٢).

وليس فيه دليل على وجوب الغسل لكل صلاة مجموعة، بل الحديث صريح في تخيير الرسول صلى الله عليه وسلم لها بين أن تصلي الصلوات بطهر واحد، وبين أن تغتسل في اليوم والليلة ثلاث مرات.

وقوله صلى الله عليه وسلم: (وهذا أعجب الأمرين إلي) أي أحسن الأمرين أي فكلا الأمرين حسن، وهذا أحسن، يعني الغسل مع الجمع.

وفي تاج العروس: شيء معجب: إذا كان حسنًا جدًّا (٣).

وفي اللسان: أعجبه الأمر: سره وأعجب به (٤).

[الدليل الثالث]

(٢٠١٠ - ٤٧٠) مارواه عبدالرزاق في المصنف، قال: عن معمر، عن أيوب

عن سعيد بن جبير، أن امرأة من أهل الكوفة كتبت إلى ابن عباس بكتاب، فدفعه إلى ابنه ليقرأه، فتعتع فيه، فدفعه إلي، فقرأته، فقال ابن عباس: أمَّا لو هذرمته كما


(١) المسند (٦/ ٤٣٩).
(٢) وقد سبق تخريجه. انظر حديث ١٩٧٦ و ١٥٢٤.
(٣) تاج العروس (٢/ ٢٠٩).
(٤) اللسان (١/ ٥٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>