للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذرمه الغلام المصري، فإذا في الكتاب:

إني امرأة مستحاضة، أصابني بلاء وضر، وإني أدع الصلاة الزمان الطويل، وإن علي بن أبي طالب سئل عن ذلك فأفتاني أن اغتسل عند كل صلاة، فقال ابن عباس: اللهم لا أجد لها إلا ما قال علي، غير أنها تجمع بين الظهر والعصر بغسل واحد، والمغرب والعشاء بغسل واحد، وتغتسل للفجر، قال: فقيل له: إن الكوفة أرض باردة، وإنه يشق عليها. قال: لو شاء لابتلاها بأشد من ذلك (١).

[صحيح موقوف على ابن عباس].

والخلاف في المسألة بين الصحابة محفوظ، فمنهم من يرى عليها الاغتسال لكل صلاة، ومنهم من يرى عليها الاغتسال لكل صلاتين مجموعتين، والاغتسال لصلاة الفجر، ومنهم من يرى الاغتسال مرة واحدة في اليوم، ومنهم من يرى أن عليها الاغتسال مرة واحدة عند إدبار حيضها، وعند الاختلاف فليس قول بعضهم حجة على البعض.

كما أن ابن عباس قد اختلف قوله في المسألة (٢).


(١) المصنف (١١٧٣).
(٢) اختلف فيه على سعيد بن جبير، فتارة يرويه عن ابن عباس بالغسل لكل صلاة، وتارة يرويه بالغسل ثلاث مرات في اليوم والليلة.
فرواه المنهال في مصنف ابن أبي شيبة ـ تحقيق عوامة (١٣٧٠)،
وأبو الزبير، كما في شرح معاني الآثار للطحاوي (١/ ١٠٠)، والتمهيد لابن عبد البر (١٦/ ٩١).
وحماد بن أبي سليمان كما في شرح معاني الآثار للطحاوي (١/ ١٠٠)، كلهم، عن سعيد، عن ابن عباس بالاغتسال لكل صلاة.
ورواه الطحاوي (١/ ٩٩) من طريق الخصيب بن ناصح، حدثنا همام، عن قتادة، عن أبي حسان، عن سعيد بن جبير أن امرأة أتت ابن عباس رضي الله عنه بكتاب فدفعه إلى ابنه فترتر فيه، فدفعه إليَّ فقرأته، فقال لابنه: ألا هذرمته كما هذرمه الغلام المصري، فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من امرأة من المسلمين أنها استحيضت، فاستفتت عليًا رضي الله عنه فأمرها أن تغتسل وتصلي، فقال: اللهم لا أعلم القول إلا ما قال علي رضي الله عنه ثلاث مرات. =

<<  <  ج: ص:  >  >>