للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= قال قتادة: وأخبرني عزرة عن سعيد، أنه قيل له: إن الكوفة أرض باردة، وأنه يشق عليها الغسل لكل صلاة، فقال: لو شاء لابتلاها بما هو أشد.
فقتادة رواه عن أبي حسان عن سعيد بن جبير أن تغتسل وتصلي، ولم يذكر تكرارًا.
ورواه قتادة، عن عزرة، عن سعيد بالغسل لكل صلاة.
ورجاله ثقات إلا الخصيب بن ناصح فإنه صدوق يخطيء وأبو حسان الأعرج صدوق رمي برأي الخوارج.
ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (١٣٦٨) من طريق أبي العلاء، عن قتادة، أن عليًا وابن عباس قال في المستحاضة تغتسل لكل صلاة. وأبو العلاء صدوق، وقتادة لم يسمع من صحابي إلا أنس.
ورواه أيوب، كما في مصنف عبد الرزاق (١١٧٣)، والأوسط لابن المنذر (١/ ١٦٣).
وإسماعيل بن رجاء كما في التمهيد (١٦/ ٩٣)، كلاهما، عن سعيد، عن ابن عباس بالاغتسال ثلاث مرات في اليوم.
وكذلك رواه مجاهد، كما في شرح معاني الآثار للطحاوي (١/ ١٠١).
وعطاء بن أبي رباح كما في مصنف ابن أبي شيبة تحقيق عوامة (١٣٦٤)، وسنن الدارمي (٨٠٤)، كلاهما عن ابن عباس: وفيه الاغتسال ثلاث مرات بدلًا من الاغتسال لكل صلاة، وأسانيدهما صحيحة.
وقد رواه ابن أبي شيبة (١٣٧١) حدثنا حفص بن غياث، عن الليث، عن الحكم،
عن علي، في المستحاضة، تؤخر الظهر وتعجل العصر، وتؤخر من المغرب وتعجل العشاء، قال: وأظنه قال: تغتسل للفجر، فذكرت ذلك لابن الزبير وابن عباس فقالا: ما نجد لها إلا ما قال علي.
[وهذا الإسناد ضعيف فيه لين من أجل الليث بن أبي سليم].
ورواه ابن الجعد في مسنده (١١٥) من طريق إبراهيم النخعي، عن ابن عباس بالغسل ثلاث مرات، وهذا منقطع.
وقد روى أنس بن سيرين، قال: استحيضت امرأة من آل أنس، فسألت ابن عباس، فقال: أما ما رأت الدم البحراني فلا تصلي، وإذا رأت الطهر ولو ساعة من النهار، فلتغتسل وتصلي. وإسناده صحيح، وسبق تخريجه، انظر ح (١٦٠٢). وليس فيه الغسل لكل صلاة، وهذا موافق للمرفوع، فقد روى البخاري ومسلم من مسند عائشة قصة استحاضة فاطمة بنت أبي حبيش.
وروى مسلم من مسند عائشة قصة استحاضة زينب، وليس فيه الأمر بالغسل لكل صلاة، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>