للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الدليل الخامس]

حكى بعضهم الإجماع على طهوريته، وفي الإجماع نظر:

قال ابن المنذر: أجمعوا على أن الماء الكثير من النيل والبحر، ونحو ذلك إذا وقعت فيه نجاسة، فلم يتغير له لونًا، ولا طعمًا، ولا ريحًا (١)، أنه بحاله، ويتطهر منه (٢).

وقال ابن جزي من المالكية: الماء المطلق، وهو الباقي على أصله، فهو طاهر مطهر إجماعًا، سواء أكان عذبًا أو مالحًا، أو من بحر أو سماء أو أرض (٣).

• دليل من قال لا يتطهر بماء البحر:

[الدليل الأول]

(٢١) روى ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا أبو داود الطيالسي، عن هشام، عن قتادة، عن أبي أيوب،

عن عبد الله بن عمرو، قال: ماء البحر لا يجزئ من وضوء، ولا جنابة، إن تحت البحر نارًا، ثم ماء، ثم نارًا (٤).

[صحيح موقوفًا، وروي مرفوعًا بالنهي عن ركوب البحر، ولا يصح] (٥).


(١) الذي يظهر أن النصب خطأ، فلفظ (لون) وطعم وريح، كلها كلمات وقعت مرفوعة، فلون فاعل الفعل (يتغير)، والبقية معطوفة عليها، لكنها هكذا في كتاب الإجماع.
(٢) الإجماع (ص: ٣٣).
(٣) القوانين الفقهية (ص: ٤٤).
(٤) المصنف ط محمد عوامة (٢/ ١٠٩) رقم: ١٤٠٤.
(٥) ورواه البيهقي أيضًا في السنن الكبرى (٤/ ٣٣٤) من طريق أبي داود، عن شعبة، وهمام، عن قتادة به.
ورواه الجوزجاني في الأباطيل (١/ ٣٤٥) من طريق ابن المهاجر، عن هشام الدستوائي، عن قتادة به. قال الجوزجاني: هذا حديث باطل، تفرد به محمد بن المهاجر، ومحمد بن المهاجر كان يضع الحديث. اهـ وقد علمت أن ابن المهاجر لم يتفرد به.
ورواه عبد الرزاق في المصنف (١/ ٩٣) عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن رجل من =

<<  <  ج: ص:  >  >>