للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أخبرني أبي بن كعب أنه قال: يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل؟ قال: يغسل ما مس المرأة منه، ثم يتوضأ ويصلي (١). وأخرجه مسلم أيضًا.

[الدليل الثالث]

(٦٨٨ - ٨) ما رواه البخاري من طريق النضر، قال: أخبرنا شعبة، عن الحكم، عن ذكوان أبي صالح،

عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رجل من الأنصار، فجاء، ورأسه يقطر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلنا أعجلناك؟ فقال: نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أعجلت أو قحطت فعليك الوضوء.

قال البخاري: تابعه وهب، قال: حدثنا شعبة، قال أبو عبد الله: ولم يقل غندر ويحيى، عن شعبة الوضوء. ورواه مسلم أيضًا (٢).

(٦٨٩ - ٩) وفي رواية لمسلم من طريق عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري،

عن أبيه، قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين إلى قباء، حتى إذا كنا في بني سالم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عتبان، فصرخ به، فخرج يجر إزاره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعجلنا الرجل. فقال عتبان: يا رسول الله أرأيت الرجل يعجل عن امرأته، ولم يمن ماذا عليه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء (٣).

وأجيب عنه بجوابين:

الأول: قال ابن عبد البر: هذا إسناد صحيح من جهة النقل ثابت، ولكنه يحتمل التأويل؛ لأن قوله (الماء من الماء) ليس فيه ما يدفع الماء من التقاء الختانين؛ لأن من أوجب الغسل من التقاء الختانين يقول: الماء من الماء ومن التقاء الختانين أيضا، فهي


(١) البخاري (٢٩٣)، ومسلم (٣٤٦).
(٢) البخاري (١٨٠)، ومسلم (٣٤٥).
(٣) مسلم (٣٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>