للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

زيادة حكم (١).

• ويُجاب عن هذا بجوابين:

الجواب الأول:

بأن هناك فرقًا بين قولنا: الماء من الماء، وبين قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء.

فاللفظ الثاني يدل على الحصر، بطريقة النفي والإثبات؛ لأن معناه: لا ماء واجب إلا من الماء النازل، بخلاف قولنا: الماء من الماء، فهو لا يمنع الزيادة.

الجواب الثاني:

قالوا: إن المراد (الماء من الماء) في الاحتلام لا في اليقظة، وهذا مجمع عليه، فيمن رأى أنه يجامع ولم ينزل أنه لا غسل عليه، وقد روي مثل ذلك عن ابن عباس.

(٦٩٠ - ١٠) فقد روى الترمذي رحمه الله، من طريق شريك، عن أبي الجحاف، عن عكرمة،

عن ابن عباس قال: إنما الماء من الماء في الاحتلام.

قال أبو عيسى: سمعت الجارود يقول: سمعت وكيعًا يقول: لم نجد هذا الحديث إلا عند شريك (٢).

[ضعيف] (٣).

• وأجيب:

أولًا: ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما ضعيف، لا يثبت من جهة الإسناد.


(١) التمهيد (٢٣/ ١٠٨).
(٢) سنن الترمذي (١١٢).
(٣) في إسناده شريك بن عبد الله النخعي، وهو سيء الحفظ، وقد انفرد به كما أشار إلى ذلك وكيع رحمه الله، وقد أخرجه الطبراني (١١/ ٣٠٤) رقم: ١١٨١٢ عن عبد الله بن أحمد، ثنا محمد بن الصباح، ثنا شريك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>