للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن رجب: «قال الجوزجاني: حدثنا إسماعيل بن سعيد الشالنجي، قال: سألت أحمد بن حنبل عمن ترك مسح بعض وجهه في التيمم، قال: يعيد الصلاة. فقلت له: فما بال الرأس يجزئ في المسح، ولم يجز أن يترك ذلك من الوجه في التيمم؟ فقال: لم يبلغنا أن أحدًا ترك ذلك من تيممه» (١).

فإن كان فُهِم من كلام الإمام أحمد أنه إجماع كما فهمه ابن رجب رحمه الله، فهو إجماع على حكاية فعل، وليس إجماعًا قوليًا على وجوب التعميم، فهناك فرق بين النقل بأن أحدًا لم يترك كذا، وبين القول بوجوب التعميم؛ لأن الإجماع هنا قد يؤخذ منه على القول بثبوته على مشروعية التعميم، وليس على وجوبه؛ وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه أخل بالترتيب في الوضوء، ومع ذلك فالخلاف في وجوبه محفوظ، فما بالك بالنقل عن فعل السلف، وقد أثبتنا أن هناك قولًا في مذهب الحنفية أنه يجزئ مسح أكثر الوجه واليدين، وهذا اختيار ابن حزم، فهذا كاف في خرق الإجماع، والله أعلم.

• دليل من قال: مسح الأكثر يقوم مقام الكل:

[الدليل الأول]

ذكر ابن حزم: أن الله سبحانه وتعالى قال: (بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ) [الشعراء: ١٩٥]، وقال تعالى: (وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَاّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ) [إبراهيم: ٤]، والمسح في اللغة لا يقتضي الاستيعاب، فوجب الوقوف عند ذلك، ولم يأت بالاستيعاب في التيمم قرآن، ولا سنة، ولا إجماع، ولا قول صاحب، نعم ولا قياس، فبطل القول به ... والعجب أن لفظة المسح لم تأت في الشريعة إلا في أربعة مواضع، ولا مزيد: مسح الرأس، ومسح الوجه واليدين في التيمم، ومسح على الخفين، والعمامة والخمار، ومسح الحجر الأسود في الطواف، ولم يختلف أحد من خصومنا المخالفين


(١) شرح ابن رجب للبخاري (٢/ ٢٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>