للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الثالث الماء المتغير بطول مكثه]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• تغير الماء بطول المكث لا ينافي الإطلاق باتفاق، فيسمى ماء.

• إذا كان تغير رائحة الماء بمجاورة النجاسة لا يؤثر بالماء، فتغيره بنفسه من باب أولى.

[م-٨] إذا طال ركود الماء في المكان، تغير إما في لونه، أو طعمه، أو ريحه. ويسمى الماء الآجن، والآسن.

فذهب الأئمة الأربعة إلى أنه ماء مطلق، طهور غير مكروه (١).

وقيل: يكره استعماله، وهو وجه في مذهب الحنابلة (٢).

• الدليل على طهورية الماء الآجن.

[الدليل الأول]

الإجماع على طهوريته، قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم


(١) انظر في مذهب الحنفية البحر الرائق (١/ ٧١)، الفتاوى الهندية (١/ ٢١)، حاشية ابن عابدين (١/ ١٨٦) المبسوط (١/ ٧٢) بدائع الصنائع (١/ ١٥).
وانظر في مذهب المالكية أحكام القرآن لابن العربي (٣/ ٤٤٠، ٤٤١)، شرح الخرشي (١/ ٦٨)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٣٣)، جواهر الإكليل (١/ ٧٨)، وانظر في مذهب الشافعية الأم (١/ ٢٠)، المجموع (١/ ٢٢١)، أسنى المطالب (١/ ٨)، تحفة المحتاج (١/ ٧٠)، وفي مذهب الحنابلة انظر المغني (١/ ٢٦)، الفتاوى الكبرى (١/ ٢١٤)، الفروع (١/ ٧٣)، الإنصاف (١/ ٢٢)، كشاف القناع (١/ ٢٦).
(٢) الإنصاف (١/ ٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>