للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يقاس على ما خرج من مخرج الحدث.

وقال أيضًا: ليس وجوب الطهارات من أبواب النجاسات بسبيل، ولكنها عبادات، وقد يجب على المرء الوضوء بخروج الريح من دبره، وقد يجب بخروج المني، وهو طاهر غسل جميع البدن، ويجب بخروج البول غسل أعضاء الوضوء، والبول نجس، ويجب بالتقاء الختانين الاغتسال، ولو لم يحصل إنزال (١).

قلت: ويجب الوضوء أيضًا بأكل الشيء الطاهر كلحم الإبل على الصحيح، ولو غمس يده في نجاسة لم يجب عليه إلا غسل يده، ولو مس ذكره بيده وجب عليه الوضوء على الصحيح مع أنه عضو طاهر كسائر أعضائه، فهذه عبادات لا يجري في مثلها القياس، ثم إن كان الخارج النجس من غير السبيلين حدثًا فلا فرق بين قليله وكثيره كسائر الأحداث من البول والغائط والريح، وإن كان ليس حدثًا فلا معنى للتفريق بين القليل والكثير.

• دليل من قال: لا يعتبر خروج النجس حدثًا:

* الدليل الأول:

(٤٠٤ - ٢٥٨) ما رواه أحمد، من طريق شعبة، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه،

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء إلا من صوت أو ريح (٢).

[المحفوظ من الحديث أن هذا فيمن شك في الحدث، وهو في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتًا، أو يجد ريحًا] (٣).

* الدليل الثاني:

(٤٠٥ - ٢٥٩) ما رواه الدارقطني، قال: حدثنا سهل بن زياد، أخبرنا صالح


(١) الأوسط (١/ ١٧٥).
(٢) المسند (٢/ ٤٧١).
(٣) سبق تخريجه، انظر حديث رقم (٣٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>